الشيخ الطوسي

191

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم يكن به بأس . وقد روي رواية أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما . وقد روي أيضا أربعة دوانيق . والأحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت . فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها . وقدره تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني . وهو أربعة أمداد . والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف . والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير . فأما اللبن فمن يريد إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو سته بالعراقي . باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . ولو أن انسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه . فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ، ويسلمها إلى مستحقيها . فإن لم يجد لها مستحقا ، عزلها من ماله ، ثم يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقيها . فإن وجد لها أهلا ، وأخرها ،